فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ) الثَّمَرَةُ مِثَالٌ فَغَيْرُهَا مِثْلُهَا. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَمْ يَصِحَّ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ انْقِطَاعُهُ) أَيْ الْقَدْرُ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لَا عَلَى كِبَرِهَا إلَخْ) فَالتَّعْبِيرُ بِالصَّغِيرَةِ وَالْعَظِيمَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ عَظِيمَةٍ صَحَّ) وَهَلْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ عَلَى الثَّمَرِ أَوْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ أَيْ التَّعَيُّنُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَعَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِالْأَجْوَدِ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أُجْبِرَ أَيْ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِثَمَرِ الْقَرْيَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَحَلُّ عَدَمِ إجْبَارِهِ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ إنْ تَعَلَّقَ بِخُصُوصِ ثَمَرِ الْقَرْيَةِ غَرَضٌ لِلْمُسْلِمِ كَنُضْجِهِ أَوْ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ مِنْهُ مَحْضُ تَعَنُّتٍ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ لَمْ يَظْهَرْ حِينَئِذٍ فَرْقٌ بَيْنَ الْمِثْلِ وَالْأَجْوَدِ وَلَا مَعْنَى مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ مِنْ تَعَيُّنِ ثَمَرِ الْقَرْيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِتَعَيُّنِهِ اسْتِحْقَاقُ الطَّلَبِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْإِجْبَارَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِهِ حَيْثُ لَا غَرَضَ يَتَعَلَّقُ بِثَمَرِ الْقَرْيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا السَّلَمُ فِي كُلِّهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ كَأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي جَمِيعِ ثَمَرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِمًا فِي مُعَيَّنٍ. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ثَمَرِ نَحْوِ قَرْيَةٍ كُلِّهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ انْقِطَاعُ بَعْضِهِ بِنَحْوِ جَائِحَةٍ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) عَزَاهُ الْمُغْنِي إلَى الزَّرْكَشِيّ وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ الْمَتْنِ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ) أَيْ عَلَى التَّسْلِيمِ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ عُسْرًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ شَرْطَ الْقُدْرَةِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِأَنَّ ذِكْرَهَا هُنَا لِمُنَاسَبَتِهِ مَسْأَلَةَ تَعْيِينِ الْمِكْيَالِ الْمَذْكُورَةِ بِجَامِعِ أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ فِيهِمَا احْتِمَالُ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَعِلَّةُ الصِّحَّةِ فِيهِمَا الْأَمْنُ مِنْ التَّلَفِ الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ) أَيْ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ ا سم.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) يُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ) أَيْ شَرْطِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَشَرْطِ مَعْرِفَةِ الْقَدْرِ. اهـ. ع ش.
(وَ) الشَّرْطُ السَّابِعُ (مَعْرِفَةُ الْأَوْصَافِ) الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ لِلْعَاقِدَيْنِ مَعَ عَدْلَيْنِ كَمَا يَأْتِي فَخَرَجَ قَوْلُهُمَا مِثْلُ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ مَثَلًا وَوَصَفَهُ ثُمَّ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك فِي ثَوْبٍ آخَرَ بِتِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ كَانَا ذَاكِرَيْنِ لِتِلْكَ الصِّفَاتِ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى الْعَيْنِ وَهِيَ لَا تَعْتَمِدُ الْوَصْفَ (الَّتِي) يَنْضَبِطُ بِهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ و(يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا) وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْجَهْلِ بِهِ إلَّا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا يُتَسَامَحُ بِإِهْمَالِهِ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ وَمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ كَكِتَابَةِ الْقِنِّ وَزِيَادَةِ قُوَّتِهِ عَلَى الْعَمَلِ.
وَاعْتَرَضَهُ شَارِحٌ بِاشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْبَكَارَةِ أَوْ الثُّيُوبَةِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الثُّيُوبَةِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَمَّا غَلَبَ وُجُودُهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ كَوْنِهِ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا مَثَلًا لَا كَوْنِهِ مُغَنِّيًا أَوْ عَوَّادًا أَوْ قَوَّادًا مَثَلًا وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ مَعَ خَطَرِهَا تَسْتَدْعِي طَبْعًا قَابِلًا وَصِنَاعَةً دَقِيقَةً فَيَعِزُّ وُجُودُهَا مَعَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ (وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ) لِيَتَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فَلَا يَكْفِي ذِكْرُهَا بَعْدَهُ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ (عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ) أَيْ قِلَّتِهِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ غَرَرٌ فَامْتَنَعَ فِيمَا لَا يُوثَقُ بِتَسْلِيمِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا أَفْهَمهُ شَرْطُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِمَعْنَاهُ السَّابِقِ.
(فَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَالْمُخْتَلِطِ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ) الَّذِي لَا يَنْضَبِطُ (كَهَرِيسَةٍ) وَكِشْكٍ وَمَخِيضٍ فِيهِ مَاءٌ كَذَا مَثَّلَ بِهِ شَارِحٌ وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ؛ لِأَنَّ الْمَاءِ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ مَعَ عَدَمِ مَنْعِهِ لِمَعْرِفَةِ الْمَقْصُودِ وَإِنَّمَا سَبَبُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ انْضِبَاطِ حُمُوضَتِهِ وَإِنَّهَا عَيْبٌ فِيهِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلِّ نَحْوِ التَّمْرِ بِأَنَّ ذَاكَ لَا غِنَى لَهُ عَنْهُ فَإِنَّ قِوَامَهُ بِهِ بِخِلَافِ هَذَا إذْ لَا مَصْلَحَةَ لَهُ فِيهِ وَمِثْلُهُ الْمَصْلُ قِيلَ يَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ اللَّبَنُ الْمَشُوبُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مَعَ قَصْدِ بَعْضِ أَرْكَانِهِ فَقَطْ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُمْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْجَهْلِ بِالْمَقْصُودِ مِنْهُ وَهُوَ اللَّبَنُ (وَمَعْجُونٍ) مُرَكَّبٍ مِنْ جُزْأَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ (وَغَالِيَةٍ) وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ دُهْنٍ مَعْرُوفٍ مَعَ مِسْكٍ وَعَنْبَرٍ أَوْ عُودٍ وَكَافُورٍ (وَخُفٍّ) وَنَعْلٍ مُرَكَّبَيْنِ مِنْ بِطَانَةٍ وَظِهَارَةٍ وَحَشْوٍ لِأَنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَفِي بِذِكْرِ انْعِطَافَاتِهَا وَأَقْدَارِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ مُفْرَدٍ إنْ كَانَ جَدِيدًا مِنْ غَيْرِ جِلْدِ ثَوْبٍ مِخْيَطٍ جَدِيدٍ لَا مَلْبُوسٍ (وَتِرْيَاقٍ) بِفَوْقِيَّةٍ أَوْ دَالٍ أَوْ طَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ أَوَّلِهِ وَضَمُّهُ (مَخْلُوطٍ) بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ (وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فِي الْمُخْتَلِطِ) بِالصَّنْعَةِ (الْمُنْضَبِطِ) عِنْدَ أَهْلِ تِلْكَ الصَّنْعَةِ الْمَقْصُودِ الْأَرْكَانِ كَمَا بِأَصْلِهِ (كَعَتَّابِيٍّ) مِنْ قُطْنٍ وَحَرِيرٍ (وَخَزٍّ) مِنْ إبْرَيْسَمٍ وَوَبَرٍ وَصُوفٍ بِشَرْطِ عِلْمِ الْعَاقِدَيْنِ بِوَزْنِ كُلٍّ مِنْ أَجْزَائِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِالظَّنِّ (وَ) فِي الْمُخْتَلِطِ خِلْقَةً أَوْ بِغَيْرِ مَقْصُودٍ لَكِنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَمِنْ الثَّانِي نَحْوُ (جُبْنٍ وَأَقِطٍ) وَمَا فِيهِمَا مِنْ الْمِلْحِ وَالْإِنْفَحَةِ مِنْ مَصَالِحِهِمَا لَكِنْ قِيلَ يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِقِلَّتِهِمَا وَكَثْرَتِهِمَا وَعَلَيْهِ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا تَفَاوُتٌ سَهْلٌ غَيْرُ مُطَّرِدٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ.
قِيلَ لَابُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْجُبْنِ بِالْجَدِيدِ لِمَنْعِهِ فِي الْقَدِيمِ أَوْ الْعَتِيقِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَتِيقِ أَوْ الْقَدِيمِ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ فِي التَّمْرِ الْعَتِيقِ وَلَا يَجِبُ بَيَانُ مُدَّةِ عِتْقِهِ فَكَذَا هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَتِيقِ هُنَا عَدَمَ الِانْضِبَاطِ وَسُرْعَةَ التَّغَيُّرِ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى مَا فِيهِ تَغَيُّرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعِيبٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ جَرَيْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَ الْأُمِّ الْمَذْكُورَ يَرُدُّ هَذَا الْحَمْلَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَ) مِنْ الْأَوَّلِ نَحْوِ (شَهْدٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَهُوَ عَسَلُ النَّحْلِ بِشَمْعِهِ خِلْقَةً فَهُوَ شَبِيهٌ بِالتَّمْرِ وَفِيهِ النَّوَى (وَ) مِنْ الثَّانِي أَيْضًا نَحْوُ (خَلِّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ) وَلَا يَضُرُّ الْمَاءُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّ جُبْنَ وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ عَطْفًا عَلَى عَتَّابِيٍّ لِفَسَادِ الْمَعْنَى بَلْ عَلَى الْمُخْتَلِطِ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمُنْضَبِطِ مَا انْضَبَطَ مَقْصُودُهُ اخْتَلَطَ بِمَقْصُودِهِ أَوْ لَا كَانَ الْكُلُّ مَعْطُوفًا عَلَى عَتَّابِيٍّ (لَا الْخُبْزِ) فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ قَوَّادًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا مُغَنِّيَةً أَوْ عَوَّادَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَوَّادَةُ وَصَوَابُهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ بِالْعَيْنِ وَلِهَذَا عَدَلَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمُتَّجَهُ إلْحَاقُ الْقَوَّادَةِ بِالْقَافِ بِالزَّانِيَةِ وَنَحْوِهَا انْتَهَى.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ) نَعَمْ لَوْ تَوَافَقَا قَبْلَ الْعَقْدِ قَالَا أَرَدْنَا فِي حَالَةِ الْعَقْدِ مَا كُنَّا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ صَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ وَقَالَ الْآخَرُ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ مَنْعِهِ) هَلْ يَشْكُلُ بِقَوْلِهِ الْآتِي لَكِنَّهُ يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْمَقْصُودِ.

.فَرْعٌ:

عَدَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ الْمُخْتَلِطِ الَّذِي لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ الْحِنْطَةَ الْمُخْتَلِطَةَ بِالشَّعِيرِ وَالسَّفِينَةَ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ جِلْدٍ) بِخِلَافِهِ مِنْ جِلْدٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ السُّبْكِيُّ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِلْدٍ وَمَنَعْنَا السَّلَمَ فِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ امْتَنَعَ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ النَّبَاتِ أَوْ الْحَجَرِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَقِطٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَسَمَكٍ مَمْلُوحٍ لَا الْأَدْهَانِ الْمُطَيَّبَةِ فَإِنْ تَرَوَّحَ سِمْسِمُهَا بِالطِّيبِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِصِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْقِشْطَةِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنَّطْرُونِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهَا انْتَهَى فَهَلْ يَصِحُّ فِي الْمُخْتَلِطَةِ بِدَقِيقِ الْأُرْزِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُمَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ثَوْبٍ كَهَذَا أَوْ صَاعِ بُرٍّ كَهَذَا لَمْ يَصِحَّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ لِجَوَازِ تَلَفِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَلَا تُعْلَمُ صِفَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حَتَّى يُرْجَعَ فِيهَا لِلْعَدْلَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِمَا مِثْلُ هَذَا وَقَوْلِهِمَا بِتِلْكَ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْإِشَارَةُ إلَى الْعَيْنِ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْجَهْلِ بِهِ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ (إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِذِكْرِ الْأَوْصَافِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا يُتَسَامَحُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي الَّذِي فِي الْمَتْنِ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ كَالْكُحْلِ وَالسَّمْنِ) وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ شَرَطَهُ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَمَا الْأَصْلُ إلَخْ) أَيْ وَبِخِلَافِ مَا إلَخْ وَهُوَ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ الَّذِي فِي الشَّرْحِ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ قَوْلَهُ وَمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ) أَيْ وَمَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ إذَا اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَكُلٌّ مِنْ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فَإِذَا شَرَطَ الْبَكَارَةَ لَا يَجِبُ قَبُولُ الثَّيِّبِ وَإِنْ شُرِطَ الثُّيُوبَةَ وَجَبَ قَبُولُ الثَّيِّبِ إذَا أَحْضَرَهَا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ قَبُولِ الْأَجْوَدِ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَ لَهُ الْبِكْرَ وَجَبَ قَبُولُهَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالثَّيِّبِ لِضَعْفِ آلَتِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا هُوَ الْأَجْوَدُ عُرْفًا. اهـ. ع ش.
وَيَنْبَغِي كَمَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ اسْتِثْنَاءُ مَا لَوْ صَرَّحَ بِغَرَضِهِ الْمُتَعَلِّقِ بِالثَّيِّبِ فَلَا يَجِبُ حِينَئِذٍ قَبُولُ الْبِكْرِ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُ كَوْنِهِ زَانِيًا أَوْ سَارِقًا إلَخْ) أَيْ فَلَوْ أَتَى لَهُ بِغَيْرِ سَارِقٍ وَلَا زَانٍ وَجَبَ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا شَرَطَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ قَوَّادًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ لَا مُغَنِّيَةً أَوْ عَوَّادَةً قَالَ فِي شَرْحِهِ وَوَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ الْقَوَّادَةُ وَصَوَابُهُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ بِالْعَيْنِ وَلِهَذَا عَدَلَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمُتَّجَهُ إلْحَاقُ الْقَوَّادَةِ بِالْقَافِ بِالزَّانِيَةِ وَنَحْوِهَا انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذِهِ مَعَ خَطَرِهَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ لَفَّقَهُ مِنْ فَرْقَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عِبَارَتُهُ وَفُرِّقَ بِأَنَّهَا صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَتِلْكَ أُمُورٌ تَحْدُثُ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا فَرْقٌ لَا يَقْبَلُهُ ذِهْنُك وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ هَذَا الْفَرْقُ صَحِيحٌ إذْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْغِنَاءَ وَالضَّرْبَ بِالْعُودِ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِالتَّعَلُّمِ وَهُوَ مَحْظُورٌ وَمَا أَدَّى إلَى الْمَحْظُورِ مَحْظُورٌ بِخِلَافِ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِهِمَا فَإِنَّهَا عُيُوبٌ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّمٍ فَهُوَ كَالسَّلَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَعِيبِ؛ لِأَنَّهَا أَوْصَافُ نَقْصٍ تَرْجِعُ إلَى الذَّاتِ فَالْعَيْبُ مَضْبُوطٌ فَصَحَّ وَقَالَ وَيُفَرَّقُ بِوَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْغِنَاءَ وَنَحْوَهُ لَابُدَّ فِيهِ مَعَ التَّعَلُّمِ مِنْ الطَّبْعِ الْقَابِلِ لِذَلِكَ وَهُوَ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي عَبْدٍ شَاعِرٍ بِخِلَافِ الزِّنَا وَنَحْوِهِ انْتَهَى، وَعَلَى الْفَرْقِ الثَّانِي لَا يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْغِنَاءِ مَحْظُورًا أَيْ بِآلَةِ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالْجَوَازِ فِيمَا إذَا كَانَ الْغِنَاءُ مُبَاحًا انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُ مَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ.